الموت . [ 1 ]
15 - عنه ، قال : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الحسن بن راشد قال :
سألت العسكريّ عليه السّلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السّلام : لا يدخلون . [ 2 ]
16 - عنه ، قال : روى محمّد بن أحمد بن يحيى قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن - يعني عليّ بن محمّد عليهما السّلام - يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ ؟ فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى . [ 3 ]
17 - عنه ، قال : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسين قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : أنّي وقفت أرضا على ولدي وفي حجّ ووجوه برّ ولك فيه حقّ بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حلّ وموسّع لك . [ 4 ]
18 - عنه ، قال : روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السّلام مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب عليه السّلام : يباع وقفه في الدّين . [ 5 ]
19 - الطوسي ، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البرّ بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 232 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 233 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 233 والتهذيب : 9 / 205 .
[ 4 ] الفقيه : 4 / 237 .
[ 5 ] الفقيه : 4 / 239 .