قال : والّذي بعث محمّدا بالحقّ نبيّا إنّ من استعدّ للموت حقّ الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدّواء لهذا المتعالج ، أما إنّهم لو عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبّوه أشدّ ما يستدعي العاقل الحازم الدّواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات . [ 1 ]
5 - الشيخ باسناده عن علي عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟
فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده . [ 2 ]
6 - المجلسي ، عن اعلام الدين : قال أبو الحسن الثالث عليه السّلام : المصيبة للصّابر واحدة وللجازع اثنتان . [ 3 ]
7 - عنه ، عن المصباح للشيخ : عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن عليه السّلام يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه . [ 4 ]
8 - قال الصدوق : وسئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانيّ من قزّ وقطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ فقال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس . [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] معاني الأخبار : 290 .
[ 2 ] التهذيب : 1 / 448 .
[ 3 ] البحار : 82 / 88 .
[ 4 ] البحار : 82 / 144 .
[ 5 ] الفقيه : 1 / 147 .