- 38 - باب الجنائز
1 - قال الصدوق : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل فإنّه قد روي عن آبائكم عليهم السّلام أنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب عليه السّلام : يجوز من شجر آخر رطب . [ 1 ]
2 - عنه ، قال : سئل أبو الحسن الثالث عليه السّلام هل يقرب إلى الميّت المسك والبخور ؟ قال : نعم . [ 2 ]
3 - عنه ، قال : قد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام : إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج . ولكلّ شيء باب وباب القبر عند رجلي الميّت . والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرّجل من قبل رجليه يسلّ سلّا . [ 3 ]
4 - الصدوق ، باسناده عن عليّ بن محمّد عليهما السّلام قال : قيل لمحمد بن عليّ بن موسى صلوات اللّه عليهم : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت ؟ قال : لأنّهم جهلوه فكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء اللّه عزّ وجلّ لأحبّوه ولعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدّنيا ، ثمّ قال عليه السّلام : يا أبا عبد اللّه ما بال الصّبيّ والمجنون يمتنع من الدّواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه ؟ قال : لجهلهم بنفع الدّواء .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 144 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 153 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 171 .