تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما . [ 3 ] 12 - عنه ، باسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السّلام - فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر والبرّ وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف . [ 1 ] 13 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليه السّلام : ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي . [ 2 ]
هامش
[ 3 ] الاستبصار : 2 / 44 والتهذيب : 4 / 79 . [ 1 ] التهذيب : 4 / 81 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 83 .
مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 242 | الشيخ عزيز الله عطاردي