من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر ، أو عبد ، فطيم ، أو رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما . [ 3 ]
12 - عنه ، باسناده عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السّلام - فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شيء التمر والبرّ وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك إختلاف . [ 1 ]
13 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليه السّلام : ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي . [ 2 ]
هامش
[ 3 ] الاستبصار : 2 / 44 والتهذيب : 4 / 79 .
[ 1 ] التهذيب : 4 / 81 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 83 .