تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

- 21 - باب المعيشة

1 - الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ؛ ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السّلام : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه . [ 1 ] 2 - عنه ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرّازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السّلام : إلى أن تنقضي إجارته . [ 2 ] 3 - عنه ، عن محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ وعليّ بن إبراهيم جميعا ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 270 . [ 2 ] الكافي : 5 / 271 .