تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

- 22 - باب الحج

1 - الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قال : طواف الفريضة طواف النّساء . [ 1 ] 2 - الصدوق قال : روى عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يأخذ من الرّجل حجّة فلا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعا أو يتركهما جميعا إن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها . [ 2 ] 3 - الطوسي ، باسناده عن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمد بن سرو قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ما تقول : في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟ فوقّع عليه السّلام : ساعة يدخل مكة ان شاء اللّه يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام . [ 3 ] 4 - عنه ، باسناده عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام المقام
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 512 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 444 . [ 3 ] التهذيب : 5 / 171 والاستبصار : 2 / 247 .
مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 245 | الشيخ عزيز الله عطاردي