5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القميّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : أنّ لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [ لي ] أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب عليه السّلام : إنّ ذلك جائز لكم . [ 1 ]
6 - الصدوق ، باسناده عن محمّد بن عبد الجبّار أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام : أعطي الرّجل من إخواني من الزّكاة الدّرهمين والثلاثة ؟ فكتب : افعل إن شاء اللّه . [ 2 ]
7 - عنه ، باسناده عن أبي عليّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السّلام : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه السّلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله . [ 3 ]
8 - العياشي ، باسناده عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام اسأله عما يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المئونة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المئونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه انّك قلت : الخمس بعد المئونة وان أصحابنا اختلفوا في المئونة ؟ فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله . [ 4 ]
9 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنه قال : وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 552 والاستبصار : 2 / 34 والتهذيب : 4 / 56 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 17 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 43 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 2 / 63 .