تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

- 20 - باب الزكاة والخمس

1 - الكليني عن محمّد بن الحسين وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ ابن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ فيه ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليه السّلام : ليس عليه الخمس . [ 1 ] 2 - عنه ، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرّجل وعياله . فكتب عليه السّلام : بعد مؤونته ومؤونة عياله و [ بعد ] خراج السلطان . [ 2 ] 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم . [ 3 ] 4 - عنه ، عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم . [ 4 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 1 / 547 . [ 2 ] الكافي : 1 / 547 . [ 3 ] الكافي : 3 / 552 والتهذيب : 4 / 54 . [ 4 ] الكافي : 3 / 552 والتهذيب : 4 / 54 .