- 8 - « باب ان الرجوع لا يكون إلا بالمواقعة »
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السّنّة قلت : فليس ينبغي له ، إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر ؟ قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الرجعة الجماع وإلّا فإنّما هي واحدة [ 2 ]
.
- 9 - « باب طلاق الحبلى »
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أولم يتمّ أو وضعته مضغة ؟ قال : كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 60 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 74 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 82 والتهذيب : 8 / 128 .