ارتابت ؟ قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة تتزوّج [ 1 ]
. 6 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه أو أبا الحسن عليهما السلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ؛ قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا ؟ قال : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين إمّا حبل بيّن وإمّا فساد من الطمث ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .
وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة : كيف تطلّق ؟ قال : تطلّق بالشهود ، فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن تمسّك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثمّ طلقها ثانية ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة [ 2 ]
. 7 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت ؟ قال :
تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة اشهر ، قلت : فإنها ارتابت ؟ قال : ليس عليها ارتياب لأن اللّه عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 102 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 102 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 68 .