تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
عليه السلام قال : قلت له : الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلّقها زوجها ؟ قال : عدّتها ثلاثة أشهر [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه [ 2 ] . 3 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : عدّتها تسعة أشهر قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنّما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت [ 3 ] . 4 - عنه ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام أنّه قال في المطلّقة : يطلّقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها [ 4 ] . 5 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ؟ قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل وإمّا حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأنّ اللّه عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنّها
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 99 . [ 2 ] الكافي : 6 / 101 . [ 3 ] الكافي : 6 / 101 . [ 4 ] الكافي : 6 / 101 .