4 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهن جميعا بكلام واحد ؟ قال : عليه عشر كفّارات [ 1 ]
. 5 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك أنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث ويقول : حنثه كلامه بالظّهار وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفّارة وإلّا فلا كفّارة عليه ؟ فوقّع عليه السلام بخطّه : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث [ 2 ]
. 6 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شيء [ 3 ]
. 7 - عنه ، قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة [ 4 ]
.
- 7 - « باب طلاق المسترابة »
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن حكيم ، عن عبد صالح
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 158 والتهذيب : 8 / 21 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 154 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 14 والاستبصار : 3 / 262 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 17 .