2 - الصدوق قال : سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها فتضع سقطا قد تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدّتها ؟
فقال : كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم لم يتمّ فقد انقضت به عدّتها وإن كانت مضغة . قال : وسمعته يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه [ 1 ]
. 3 - الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ 2 ]
. 4 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : نعم قلت ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلق ؟ ! قال : ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها [ 3 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم [ 4 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو أبيه عليه السلام أنه قال : في المطلقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة [ 5 ]
. 7 - عنه ، باسناده عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري عن محمد بن
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 511 والتهذيب : 8 / 129 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 71 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 72 والاستبصار : 3 / 299 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 73 والاستبصار : 3 / 300 .
[ 5 ] التهذيب : 8 / 228 .