تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
عبد الجبار عن صفوان بن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل . قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن اللّه تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له : فإنها ارتابت قال : عدتها تسعة أشهر قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة اشهر قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال : ليس عليها ريبة تزوج [ 1 ] .

- 10 - « باب طلاق التي يخفى حيضها »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة والشهور . قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها ؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدّ فيها [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 129 . [ 2 ] الكافي : 6 / 86 .