تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

- 11 - « باب المطلقة أين تعتد »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرّجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس اللّه عز وجل يقول :
« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ »
. قال : فقال : إنّما عني بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلّقها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها [ 1 ] . 2 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها [ 2 ] .

- 12 - « باب طلاق المرأة غير الموافقة »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 90 . [ 2 ] الكافي : 6 / 91 .