ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ؟ قال : هذا جاهل [ 1 ]
.
- 6 - « باب الظهار »
1 - روى الحميري عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطيّة المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنّة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنّة ان أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت قال : فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امّي إذا أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : الأهل أهله ولا شيء عليه إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان [ 2 ]
. 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّي قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر امّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ؟ فقال :
ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي قويّ على أن اكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، قلت : إنّي قويّ على أن أكفّر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو [ 3 ]
. 3 - عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز ، عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 171 .
[ 2 ] قرب الإسناد : 125 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 156 والتهذيب : 8 / 13 والاستبصار : 3 / 261 .
[ 4 ] الكافي : 6 / 157 والتهذيب : 8 / 24 والاستبصار : 3 / 264 .