- 4 - « باب طلاق العبد »
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج غلامه جارية حرّة فقال : الطلاق بيد الغلام [ 1 ]
. 2 - قال : وسألته عن رجل زوّج أمته رجلا حرّا ، فقال : الطلاق بيد الحرّ [ 2 ]
. 3 - وسألته عن رجل زوّج غلامه جاريته ، فقال : الطلاق بيد المولى [ 7 ]
. 4 - وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ، فقال : بيعها طلاقها [ 4 ]
. 5 - الصدوق : روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال :
طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوّج وليدة مولاه كان له أن يفرّق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق [ 5 ]
.
- 5 - « باب عدة أمهات الأولاد »
1 - محمد بن يعقوب عن علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها قال : تعتدّ عدّة المتوفّي عنها زوجها ، قلت : فان رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : يفارقها
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 168 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 168 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 168 .
[ 4 ] الكافي : 6 / 168 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 540 .