تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
شهادات باللّه ثم نكل في الخامسة قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك [ 1 ] . 2 - قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام [ 2 ] . 3 - قال : وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنّها حامل قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا ثمّ أنكر الولد لاعنها ثمّ بانت منه وعليه المهر كملا [ 8 ] . 4 - الصدوق : أخبرني علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم بن محمد عن حملان ابن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قلت : لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال : لتصديق الايمان لقولهما باللّه [ 4 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها فهل عليه لعان ؟ قال : لا [ 5 ] . 6 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفي من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 165 والتهذيب : 8 / 193 . [ 2 ] الكافي : 6 / 165 والتهذيب : 8 / 193 . [ 3 ] الكافي : 6 / 165 والتهذيب : 8 / 193 . [ 4 ] علل الشرائع : 2 / 195 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 189 والاستبصار : 3 / 374 . [ 6 ] الاستبصار : 3 / 376 والتهذيب : 8 / 194 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 576 | الشيخ عزيز الله عطاردي