تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥

- 1 - « باب تعليم الناس في امر الطلاق »

1 - الكليني : قال أحمد : وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو وليت أمر الناس لعلّمتهم الطّلاق ثمّ لم أوت بأحد خالف إلّا أوجعته ضربا [ 1 ] .

- 2 - « باب الطلاق عند الشاهدين العادلين »

1 - الصدوق : روى علي بن أحمد بن أشيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة أفتتركها معلّقة [ 2 ] .

- 3 - « باب اللعان »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 57 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 56 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 575 | الشيخ عزيز الله عطاردي