- 22 - « باب نكاح أهل الذمة »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه [ 1 ]
. 2 - الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفي ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا [ 2 ]
.
- 23 - « باب المهر »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوّج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثمّ مات الرّجل قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت :
فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا ؟ والبيت نحو من ذلك ؟ فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا [ أ ] ومائة نحو من ذلك [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 436 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 476 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 381 .