بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز لك ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك [ 1 ]
. 7 - عنه ( رحمة اللّه ) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه [ 2 ]
. 8 - عنه ، باسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد اللّه بن خداش عن صالح بن عبد اللّه بن الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أمّ ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي اصدّقها ؟ قال : لا [ 3 ]
. 9 - عنه ، باسناده عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته قلت له : ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [ 4 ]
. 10 - عنه ، باسناده عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه [ 5 ]
.
- 19 - « باب الرجل تكون عنده أربع نسوة »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 321 والاستبصار : 3 / 201 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 323 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 323 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 322 والاستبصار : 3 / 201 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 324 .