تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
2 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرّجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها ؟ قال : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي عنه فلا بأس [ 1 ] . 3 - الصدوق قال : روى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزّوج ثمّ يعطيها الزّوج نصف ما صار إليه من ذلك [ 2 ] . 4 - عنه ، قال : روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده [ 3 ] . 5 - عنه ، قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال : حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال : ان اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبر مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة . ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه اللّه حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها فمن ثم أوحى إلى نبيه صلّى اللّه عليه وآله ان يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ 4 ] . 6 - عنه ، قال : حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 413 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 431 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 455 . [ 4 ] علل الشرائع : 2 / 185 والاختصاص : 103 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 556 | الشيخ عزيز الله عطاردي