تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
عن علي بن أبي حمزة : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدّتها [ 1 ] .

- 20 - « باب الجمع بين الأختين »

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلّق امرأة أيتزوّج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت ؛ قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ فقال : من ساعته إنّ أحبّ [ 2 ] . 2 - قال الصدوق : أخبرني علي بن حاتم قال : أخبرنا القاسم بن محمد قال : حدثنا حملان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين [ ف ] قال : لتحصين الاسلام وفي ساير الأديان ترى ذلك [ 3 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا أحبه لك قال : وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال : هو أشد هما ولا أحبه لك [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 429 والتهذيب : 7 / 294 . [ 2 ] الكافي : 5 / 432 . [ 3 ] علل الشرائع : 2 / 185 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 288 والاستبصار : 3 / 172 .
مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 553 | الشيخ عزيز الله عطاردي