القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة القبضة [ 1 ]
. 11 - عنه ، باسناده عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم ، قال : لها وسط من الخدم ، قال : قلت على بيت ؟
قال : وسط من البيوت [ 2 ]
. 12 - روى المجلسي عن الحسين عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة فقال : إنّ أبا جعفر عليه السلام تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : يا بنيّ انته ليس عندي من صداقها شيء اعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه ، فأعطاها ثمّ دخل عليها [ 3 ]
. 13 - عنه ، عن الحسين عن صفوان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب :
« إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ »
أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : أو في منهما أبعدهما عشر سنين . قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك ؟
فقال : إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفي ، وقد كان الرّجل عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن وعلى الدّرهم وعلى القبضة من الحنطة ، فقلت له : الرّجل يتزوّج المرأة على الصّداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : يقدم إليها ما قلّ أو كثر إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس [ 4 ]
. 14 - عنه ، عن نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ما من امرأة تصدّقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلّا كتب اللّه تعالى لها مكان كلّ دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول اللّه
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 366 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 366 .
[ 3 ] بحار الأنوار : 103 / 351 .
[ 4 ] البحار : 103 / 352 - 353 .