عيسى عن ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنى عشر أوقية ونش قال : ان اللّه أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة مرة ويسبحه مائة مرة ويحمده مائة مرة ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة .
ثم يقول : اللهمّ زوجني من الحور العين الا زوجه اللّه فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمه فبذل له خمسمائة درهم ولم يزوجه فقد عقه واستحق من اللّه عز وجل ان لا يزوجه حوراء [ 1 ]
. 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب اللّه وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال :
قلت : يقولون أهلها مهور نسائها ، قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال :
مهر السنة [ 2 ]
. 8 - عنه ، باسناده عن عبد اللّه بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص [ 3 ]
. 9 - عنه ، باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل صداقها ؟ قال : لا ليس ذلك له [ 4 ]
. 10 - عنه ، باسناده عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال : ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ ! وقد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من
هامش
[ 1 ] علل الشرائع : 2 / 186 والتهذيب : 7 / 356 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 363 والاستبصار : 3 / 225 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 363 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 364 .