4 - عنه ، باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا فقال : يطأ إحداهما فإذا ووطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها [ 2 ]
.
- 21 - « باب معنى القول المعروف »
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل :
« وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »
قال : يقول الرّجل : أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول اللّه عز وجل :
« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلّها
« وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »
[ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 290 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 287 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 435 والتهذيب : 7 / 471 .