تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به . 20 - عنه عن علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللّه عليه السّلام لما أوصى قال له بعض أهله إنك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل . 21 - عنه عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي . 22 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي . 23 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة . 24 - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 323 | الشيخ عزيز الله عطاردي