تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
11 - عنه روى ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي . فقال : ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان . 12 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال فما قال لك قلت قال ليس لهما شيء فقال كذب واللّه لهما العشر من الثلث . 13 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة 14 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل