يعطى سدسه لأن السهام من ستة .
33 - عنه أنه عليه السّلام قال من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في الباقي وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس لم تكن له وصية .
34 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه .
35 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 10 - 11 - 12 - 22 - 23 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 200 - 227 ، ( 3 ) معاني الأخبار : 217 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 253 ، ( 5 ) التهذيب : 9 / 191 ، إلى 197 - 242 - 243 ، ( 6 ) بحار الأنوار : 103 / 207 - 208 ، ( 7 ) دعائم الاسلام : 2 / 358 - 362 .