من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
15 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا .
16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
18 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها ألهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته .
19 - عنه عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال جائز قال علي بن الحسن بن رباط وهذا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 322
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٢٢