25 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية .
26 - في البحار قال الصادق عليه السّلام الوصية حق على كل مسلم ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء قل أو كثر ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية .
27 - عنه قال عليه السّلام ليس للميت من ماله إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول اللّه تعالى
« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول اللّه عز وجل :
« ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »
وكانت الجبال عشر فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله فهو واحد من ستة فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول اللّه عز وجل :
« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ »
وكانت ثمانين موطنا .
28 - عنه سئل عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه إلا ثلثه وعن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شيء وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال الصندوق بما فيه له وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه قال فهو لشيعتنا وروي أنه قال اصرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج .
29 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه