حلية فقال له الورثة إنما لك النصل فقال السيف بما فيه له .
30 - عنه عن كتاب زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسأله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه عليه السّلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو .
ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان .
31 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أن رجلا من أصحابه قال له إن امرأة من عندنا أوصت بثلثها وقالت يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلانة وإن ابن أبي ليلى رفع إليه ذلك فأبطله وقال إنما ذكرت شيئا لم تسمه فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب الجزء واحد من عشرة .
يعني أن الأجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها يقال نصف وثلث وربع كذلك إلى العشرة وليس ذلك فوقها .
32 - عنه أنه عليه السّلام قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 325
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٢٥