تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . 6 - عنه عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . 9 - الصدوق : روى حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال ليس لهم ذلك والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . 10 - عنه روى محمد بن يعقوب الكليني رضي اللّه عنه قال حدثني أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 320 | الشيخ عزيز الله عطاردي