تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
15 - عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل . 16 - عنه في نوادر إبراهيم بن هاشم أن الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل . 17 - عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما . 18 - عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا قال هو مأمون . 19 - عنه في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كل من قتل بشيء صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود . 20 - عنه روى البزنطي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه قال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا . 21 - عنه روى أبو أسامة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في امرأة قتلت رجلا متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه . 22 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و