تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

2 - باب قتل العمد وديته

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال وسألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان . 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الدية مائة من الإبل . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو