فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية .
فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام فقال إنما هو حق لجميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو .
11 - عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا .
12 - عنه روى جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ »
قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد .
13 - عنه روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل قيل له فإن مات القاتل وهم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول .
14 - عنه روى ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة فمات كان متعمدا .