تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره . 23 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا . 24 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يخالف يحيى بن سعيد وقضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره . 25 - عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده . 26 - عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد . 27 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 138 | الشيخ عزيز الله عطاردي