محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه .
28 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه .
29 - عنه عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
30 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم ومن أصحاب البقر البقر .
31 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد اللّه بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا .
32 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الدية ألف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٩