أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا أقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل .
5 - الصدوق : روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك أن يعبث به ولكن يجاز عليه .
6 - عنه سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
7 - عنه سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى قال الدية كاملة .
8 - عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن حي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شيء وإن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شيء .
9 - الصدوق سمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث .
10 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٥