دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
33 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا قيد وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل .
34 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه .
35 - عنه عن أحمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
36 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال جميع الحديد هو عمد .
37 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له من توبة وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له قال يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٠