بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يرد من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال كل هذا يدخل في الظنين .
13 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه .
14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال كل ذلك يدخل في الظنين .
15 - عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يرد من الشهود قال فقال الظنين والخصم قال قلت فالفاسق والخائن فقال كل هؤلاء يدخل في الظنين .
16 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا واللّه وبلى واللّه مات واللّه شاه وقتل واللّه شاه وما مات ولا قتل .
17 - عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا .
18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد .
19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 283
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٨٣