اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته .
7 - عنه روى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 44 ( 3 ) التهذيب : 6 / 246 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 511 .