تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تجوز شهادة ولد الزنا . 20 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم . 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحدود إن تاب أتقبل شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك . 22 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته فقال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين اللّه لا تقبل شهادته أبدا قال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته . 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم . 24 - في البحار عن ابن سعيد عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال يكذب نفسه عند الإمام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال . 25 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد