تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

13 - باب شهادة الأصم والأخرس

1 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني . 2 - الطوسي عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني . 3 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت وقد أتي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بجارية أعجمية شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السماء وإليه وإلى الناس أي إنك رسول اللّه إلى الخلق فقال هي مسلمة فعلموها الإسلام وصلّى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالناس جالسا من علة فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فالإيماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 400 ، ( 2 ) التهذيب : 6 / 255 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 510 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 286 | الشيخ عزيز الله عطاردي