تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
6 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء ابن سيابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا واللّه وبلى واللّه مات واللّه شاه وقتل واللّه شاه وما مات وما قتل . 8 - الصدوق : روي عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت فالفاسق والخائن قال هذا يدخل في الظنين . 9 - عنه في حديث آخر قال عليه السّلام لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر . 10 - عنه روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين . 11 - عنه روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا واللّه وبلى واللّه مات واللّه شاهه وقتل واللّه شاهه واللّه تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل . 12 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 282 | الشيخ عزيز الله عطاردي