تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
اللّه عليه السّلام قال قال يرد شهادة الظنين والمتهم . 26 - عنه قال عليه السّلام ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق . 27 - عنه قال عليه السّلام ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله . 28 - عنه قال عليه السّلام : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه . 29 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال من شهد شهادة له فيها حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 395 - 396 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 40 - 43 ( 3 ) التهذيب : 6 / 242 - 244 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 308 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 509 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 285 | الشيخ عزيز الله عطاردي