12 - باب ما يرد من الشهود
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال ذلك يدخل في الظنين .
2 - عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يرد من الشهود فقال الظنين والخصم قال قلت فالفاسق والخائن قال فقال كل هذا يدخل في الظنين .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال كل هذا يدخل في الظنين .
4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تجوز شهادة ولد الزنا .