11 - باب شهادة الشريك والأجير
1 - الكليني عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا يجوز شهادتهما .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء ابن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير .
3 - المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع فقال هذا ظنين لا تجوز شهادته .
4 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال يجوز .
5 - عنه عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب .
6 - الصدوق : روى سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد