تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
خلاف ما أمر اللّه به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد أمر اللّه بانتظاره حتى ييسر قال :
« فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر . 11 - أبو حنيفة المغربي قد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والإخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 393 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 41 - 49 ( 3 ) التهذيب : 6 / 247 - 248 - 257 .