خيرا تقبل شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه .
6 - عنه روي عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللّه عز وجل ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر اللّه تعالى بإنظاره حتى ييسر فقال :
« فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ »
ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر .
7 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه .
8 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه فقال تجوز .
10 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله